responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 622


في اليوم الواحد ، فيحتاج في تحصيل القطع حينئذ إلى جهة أخرى غير التواتر اللفظي والمعنوي يسمّى بالتواتر الإجمالي ، وهي إلى أن يبلغ المخبرين مبلغا يمتنع صدور الكذب ولو في الوقائع المختلفة من هذا المبلغ من الجماعة في بلد واحد ويوم واحد ، كما لو صاروا مائة شخص إذا كان من المستحيل بحسب العادة أن لا يكون في ما بين الإخبارات الصادرة من مائة مخبر في مائة واقعة صدق واحد ويكون جميعها كذبا ، فحينئذ يحصل القطع بالجامع بين الخصوصيات ، هذا هو الحال في باب التواتر .
وحينئذ فهل البيّنة جعلها الشارع حجة في مقام حصول القطع من التواتر بمعنى أنّ الشارع اكتفى بإخبار عدلين في مقام تحصّل فيه القطع من التواتر ، وهو خصوص صورة التوافق في الخبر الاستقلالي والمدلول المطابقي ، بدون اعتبار بالمداليل الالتزامية والحكايات الضمنية ، أو أنّ الشارع جعل البيّنة حجة مطلقا وفي جميع المقامات حتى في الحكايات الضمنية ، وبعبارة أخرى هل المستفاد من أدلَّة حجية البيّنة هو أنّ الشارع جعل كذب العدلين ملغى وغير معتنى به بقول مطلق ، أو في خصوص صورة توافق خبريهما في المفاد الاستقلالي والمدلول المطابقي .
الحق أن يقال : إنّه لما لم يكن في ما بين أدلَّة حجيتها إطلاق لفظي حتى يؤخذ به ، بل إنّما الدليل ينحصر في مسلَّمية حجيتها عند الشرع المستفادة من تتبّع الأخبار في الأبواب المتفرّقة ، ولا يستفاد من تلك الأخبار إلَّا مجرّد مسلمية حجية البيّنة ، وأمّا أنّها أيّ بيّنة . فليست تلك الأخبار في مقام البيان من هذا الحيث ، فلهذا يكون القدر المتيقّن هو حجيتها في صورة التوافق في المخبر عنه

622

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست