responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


المعلول على العلَّة حكم العقل .
ولا يتوهم أنّ الاستصحابات الموضوعية من هذا القبيل بعد فرض كون الموضوع علَّة للحكم إذ ورد من الشارع في دليل من الأدلَّة ترتيب حكم هذا الموضوع عليه بخلاف المقام ، فلم يرد من الشرع في دليل أنّه متى تحقّق علَّة التنجيس في شيء ينجس ، ومتى تحقّق المانع لم ينجس ، وإنّما ورد الكر لا ينجس والقليل ينجس .
ولا فرق في ذلك بين المانع الذي يدرك مانعيته العقل وبين ما لا يدركه وإنّما كشف عنه الشرع كما في المقام ، إذ بعد فرض المانعية أو العليّة من أي القسمين كانا يكون ترتيب عدم المعلول أو وجوده من حكم العقل ، ولا ينافي ما ذكرنا من كون الأثر في المقام أعني : الطهارة والنجاسة أثرا شرعيا كونهما أمرين واقعيين كشف عنهما الشرع كما هو أحد القولين فيهما ، إذ يكفي في كون الأثر من الشرعيات حتى يشمله لا تنقض كون كشفه بيد الشارع ومن وظيفته وإن لم يكن من مخترعاته ومجعولاته ، فيكون برزخا بين الموضوع والحكم بمعنى أنّه قد يستصحب نفسه ليترتّب عليه أثره كما في استصحاب النجاسة لترتّب عدم جواز الأكل مثلا عليها ، وقد يستصحب موضوع آخر لترتّب هذا الأثر عليه كما في استصحاب الخمرية لترتّب النجاسة .
لأنّا نقول : يمكن شمول دليل لا تنقض بعمومه لمثل هذا الاستصحاب ، فإنّ المانع من شموله لزوم اللغوية ، كما لو قلنا بشموله للآثار العادية ، إذ ليس من وظيفة الشرع بيان تلك الآثار وإثباتها لموضوعاتها ونفيها عنها ، وهذا مفقود في مثل المقام ، مثلا لو ثبت سببية شيء لوجوب شيء آخر شرعا فعند العلم بتحقّق

61

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست