responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 619


العلم الوجداني ، فيترتب على البيّنة آثار العلم ، حتّى هذا الأثر العقلي .
وتحقيق الكلام في المسألتين أن يقال : إنّه لا إشكال في أنّه إذا حصل التوافق بين خبري عدلين في شيء واحد وإن تخالفا في أشياء أخر ، وجب الأخذ بقولهما في ما توافقا فيه ، وإن لم يجب في الشيء المختلف فيه ، وحينئذ ففي المسألة الأولى أعني ما إذا قال : أحدهما تنجّس هذا الثوب مثلا بالدم ، وقال الآخر تنجّس بالبول ، يتصوّر ثلاث صور :
الأولى : أن يكون كل منهما مخبرا بالقدر الجامع وهو أصل النجاسة ، بحيث لو سئل عن الحال على فرض انتفاء الخصوصية أجاب بالقطع بالنجاسة ، ولا إشكال في هذه الصورة في الحكم بأصل النجاسة ، نعم الأثر المختص بالدم أو البول لا يحكم به بل يؤخذ بالقدر المتيقّن .
والصورة الثانية : أن يكون مدرك قطع كل منهما خصوص السبب الخاص كأن يقول أحدهما : إنّي رأيت ملاقاته مع الدم ، وقال الآخر : إنّي رأيت ملاقاته مع البول ، ولهذه الصورة صورتان :
الأولى : أن لا يكون كلام كل منهما مكذّبا لكلام الآخر ، بأن يقول الذي شهد بملاقاة الدم : إنّي بعد رؤية ملاقاة الدم صرت قاطعا بالنجاسة وحصل قطعي من هذا السبب ، وإمّا قطعي فمتعلَّق بالنجاسة المطلقة أعم من الحادثة بهذا السبب ، ومن المستمرة الحاصلة من سبب سابق حصل قبل هذا السبب بأن يكون محتملا لملاقاة البول قبل الدم حتى تكون النجاسة من أثر البول ، ويكون الدم بلا أثر . وقال الآخر : مثل ذلك في البول .
والثانية : أن يكون كلام كلّ منهما مكذّبا الكلام الآخر ، كأن يقول أحدهما : إنّ

619

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست