responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 618


به من النجاسة بالدم ، أو بالبول قد انفرد بها عدل واحد ، ولو كان أخبارهما راجعا إلى الإخبار بالقدر المشترك أيضا ، كما لو كان كلّ منهما يجزم بالنجاسة ، لو سئل عن حال الشيء على تقدير عدم ملاقاته بما أخبر بملاقاته ، فالحكم بالنجاسة يكون بلا إشكال حينئذ .
هذا والحكم في هذه المسألة محل للإشكال ، وكذا في مسألة أخرى وهي ما لو أخبر أحدهما بأنّ أحد هذين نجس ، وأخبر الآخر بأنّ هذا بخصوصه نجس ، فهل يوجب قول الثاني انحلال إجمال الأوّل ، وتعيين مفهوم أحدهما في هذا المعيّن فيجب الاجتناب عنه فقط ، أو أنّ إخبار الأخير ينحل إلى إخبارين الأوّل الإخبار بأنّ أحدهما نجس ، والآخر إنّ هذا الأحد هذا المعيّن فيؤخذ بإخباره الأوّل لأنّه قام به البيّنة ، فيجب الاجتناب عن كليهما ، ولا يؤخذ بإخباره الثاني لانفراده به ، فلا يقتصر في الاجتناب عليه ، أو أنّه ليس هنا مفهوم واحد موجود في إخبار كليهما وتعدّد الإخبار به ، إذ لم يحصل التعدّد لا على نجاسة أحدهما ، ولا على نجاسة هذا المعيّن ، بل انفرد بكل منهما واحد ، فلا يجب الاجتناب عن شيء منهما ، وجوه .
فإن قلت : يتعيّن الاجتناب عن المعيّن فقط ، لأنّ مفاد قول أحدهما إنّ النجس إمّا هو أو غيره ، ومفاد قول الآخر إنّه النجس متعيّنا ، ومن المعلوم ثبوت وجوب الاجتناب على كلّ من هذين التقديرين .
قلت : أثر وجوب الاجتناب ، وإن كان في صورة نجاسة هذا معيّنا ، أثرا شرعيا ، إلَّا أنّه في صورة نجاسة هذا أو غيره ليس إلَّا أثرا عقليا ، للعلم بهذا المعنى وليس أثرا شرعيا لنفسه ، ووجه الحكم بالاجتناب في صورة قيام البيّنة على هذا المعنى أعني : نجاسة هذا أو ذاك إنّما هو لأنّ البيّنة علم تعبّدي ونزّله الشارع منزلة

618

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست