responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 617


« مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة » .
لو شهدا بالسبب ولم يشهدا بالمسبب ، بل شهدا بعدمه لكونهما ممّن لا يرى المسبب مسببا لهذا السبب ، كما لو شهدا بأنّ هذا اللباس لاقى بدن من أجنب من الحرام ، وأصابه من رطوبة عرقه ، وكانا ممّن يقول بطهارة عرق الجنب من حرام ، فلا إشكال في مسموعية قولهما في السبب ، فيرتّب أثر المسبب أيضا من يقول به ، فيحكم بالنجاسة في المثال من يقول بنجاسة العرق المذكور ، وهذا واضح .
« مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ، وإن لم تثبت الخصوصيّة إلخ » .
لو قال أحدهما إنّ هذا الشيء تنجّس بالدم ، وقال الآخر : تنجّس بالبول ، فلا إشكال في عدم ترتيب الأثر المختص ، كما لو قلنا باحتياج المتنجس بالدم إلى ثلاث غسلات ، فلا يحكم بوجوب الغسلة الأخيرة .
وأمّا الأثر المشترك وهو أصل النجاسة فقد يقال : إنّ الحكم به يختلف حسب اختلاف حالهما في الإخبار ، فإن كان إخبار كلّ منهما بالخصوصية غير راجع إلى الإخبار بالقدر المشترك ، بأن يكون كل يجزم بالطهارة على تقدير عدم التنجّس بالخاص الذي يخبر به ، كما لو قال أحدهما : إني رأيت أنّ قطرة دم وقعت فيه ، وأقطع بعدم وقوع غيرها ، ويقول الآخر مثل ذلك في البول ، فيشكل حينئذ الحكم بالنجاسة ، إذ ليس هنا مفهوم واحد اتفق عليه العدلان ، لأنّ القدر المشترك أعني النجاسة المطلقة أعم من الحاصلة بملاقاة الدم أو البول غير مخبر به ، وما هو مخبر

617

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست