responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 614


الذي يكون عند المكلَّف ويترك شربه عمدا واختيارا في أنّ المولى ينال في الثاني بغرض ويدركه ، وفي الأوّل ليس نيل غرض للمولى أصلا ، أو أنّه لا فرق بينهما أصلا في أنّ نيل الغرض في كليهما موجود ، غاية الأمر أنّه حصل الامتثال من المكلَّف في الثاني ولم يحصل منه في الأوّل .
الظاهر هو الثاني ، إذ قد تقرّر في الأصول أنّه إذا كان القيد مذكورا في اللفظ نحو « صلّ الظهر إن دخل الوقت » فظاهر الأمر أنّ المطلوبية متقيّدة بحال وجود القيد ، وفي حال عدمه لا اقتضاء ولا مطلوبية ، وهذا يسمّى بتقييد المادّة وإطلاق الهيئة ، وإن كان القيد غير مذكور في اللفظ ومعلوما من الخارج كما في قيد القدرة وسائر الشروط العقلية فظاهر إطلاق المادة في الأمر أنّ المطلوبية غير منحصرة في حال وجود هذا القيد ، بل هي ثابتة في حالتي وجوده وعدمه ، وإنّما حسن التكليف وتوجيه الطلب مقيّد بحال وجوده ، وهذا يسمّى بإطلاق المادة وتقييد الهيئة ، ومن هنا يعلم معنى كلامهم : أنّ القيود المذكورة في اللفظ كلَّها راجعة إلى المادة دون الهيئة .
وكيف كان فمن المعلوم أنّ قيد الدخول في محلّ الابتلاء ليس قيدا مذكورا في الكلام ، فظاهر إطلاق المادة في « لا تشرب الخمر » مثلا عدم الفرق في مطلوبية الترك ، بين حالتي دخوله في محل الابتلاء وخروجه ، فإذا تحقّق أنّ قيد الابتلاء من القسم الثاني فإذا علم إجمالا بوجود الخمر إمّا في هذا الإناء ، أو الإناء الموجود عند السلطان أو الوالي ، فيعلم إجمالا بتحقّق مطلوبية المولى إمّا في هذا الإناء وإمّا في ذاك ، غاية الأمر أنّه لا يعلم أنّه مطلوبية مع حسن التكليف أو بدونه ، فإن كانت المطلوبية في إناء السلطان فلا يكون معه حسن التكليف ، وإن كانت في هذا الإناء

614

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست