responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 613


فلهذا نشك في توجّه التكليف الفعلي بالاجتناب عنه ، والشك في هذه الصورة لا إشكال في جريان البراءة فيه ، وكون العقاب معه بلا بيان .
وأخرى يكون ناشئا عن الشك في جهات التنجيز وحسن التكليف ، وبعبارة أخرى في قابلية المكلَّف لتوجيه التكليف إليه ، مع القطع بأصل المطلوبية من الشرع ، كما في المكلَّف القاطع بمطلوبية إنقاذ الغريق مثلا عند مولاه الشاك في قدرة نفسه وعجزه ، فإنّه أيضا يشك في توجّه التكليف الفعلي إليه ، وإجراء البراءة في هذه الصورة محل للإشكال .
إذا تقرّر هذا فهل يكون حال قيد : « إن ابتليتم » الموجود في تكليف « لا تشرب الخمر » مثلا ، حال قيد : « إن دخل الوقت » الموجود في تكليف « صلّ الظهر » ، أو حاله حال قيد : « إن قدرتم » الموجود في جميع التكاليف ، بمعنى أنّ مفاد « إن ابتليتم » هو أنّ الخمر الخارج عن محل الابتلاء لا مبغوضية له عند المولى ، وحاله وحال الماء عند المولى سواء ، كما أنّ هذا هو الحال في « إن دخل الوقت » فانّ معناه أنّ الصلاة قبل الوقت لا مطلوبية فيها أصلا ، أو أنّ الخارج عن محل الابتلاء مع الداخل فيه حالهما في المبغوضية لدى المولى سواء ، غاية الأمر لا يصحّ توجيه التكليف إلى الأوّل ويصحّ إلى الثاني ، فمفاد « إن ابتليتم » إنّما هو تقييد توجيه الطلب بحال الدخول ، لا تقييد المبغوضية ، كما أنّ هذا هو الحال في « إن قدرتم » فإنّ معناه تقييد حسن توجيه التكليف عقلا بحال القدرة ، لا تقييد أصل اقتضاء المحبوبية أو المبغوضية بها .
وبعبارة أخرى هل يكون هنا فرق بين الخمر الذي يكون خارجا عن محلّ الابتلاء ، ولهذا لا ينقدح للمكلَّف الداعي إليه فيصير شربه منتركا ، وبين الخمر

613

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست