responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 610


إذا اطَّلع عليها المتصفّح يقطع بمفروغية حجّيتها عند الشرع ، وقد جمعها صاحب العناوين في عنوان مستقل فجزاه الله خيرا ، هذا في الرجلين العدلين .
وأمّا العدل الواحد فليس على اعتباره دليل أصلا ، ولكن الفقهاء ذكروه في بابي الوقت والوقف واستشكلوا في اعتباره ، ولعلّ المدرك لهم هو آية النبأ بناء على المفهوم لها ، فانّ مفهوما بناء على ثبوته عدم وجوب التبيّن في قول العادل في مقابل الفاسق ، فمتى أخبر العادل سواء كان خبره متعلَّقا بالموضوعات ، أم بالأحكام كان متبعا بلا تبيّن ، ومن المعلوم أنّ طبيعة العادل تصدق على الرجل الواحد أيضا ، فتكون الموارد التي علم فيها بشرطية خصوصية العدلين ، وعدم كفاية العدل الواحد كمقام الدعوى تقييدا لهذا الإطلاق ، فيكون المستفاد من الآية بمفهومها قاعدة كلَّية ، هي اعتبار قول العادل الصادق بإطلاقه على الواحد ، غاية الأمر قد قيّد إطلاقه في بعض الموارد ، ولكن لمّا استشكلنا في ثبوت المفهوم للآية في محلَّه ، بل حكمنا بعدمه كان اعتبار العدل الواحد بلا دليل .
فمقتضى القاعدة على هذا يكون عدم الاعتناء بقوله في شيء من الأبواب ، حتى في مقام نقل الفتاوى عن المجتهد ، حيث يستفاد من بعض الرسائل العملية موضوعية العدل الواحد في هذا المقام .
نعم الاطمئنان من أيّ سبب حصل لا إشكال في اعتباره في كل باب ، لبناء العقلاء في جميع أمورهم على الاتكال والاعتماد بالاطمئنان ، بمعنى سكون النفس وزوال التزلزل عنها ، ولكن معنى اعتبار العدل الواحد هو لزوم الأخذ بقوله وإن لم يكن مفيدا للظن كما هو واضح .
والثالث : إخبار ذي اليد بالنجاسة ، وقد تقدّم الكلام في اعتبار قول ذي اليد

610

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست