responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 609


« فصل » « طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجدانيّ ، أو البيّنة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد إلخ » طريق ثبوت النجاسة أمور :
الأوّل : العلم الوجداني .
الثاني : البيّنة ، أعني : أخبار الرجلين العدلين ، وحجية البيّنة في جميع أبواب الفقه لم يعقدوا لها بابا مستقلا لذكر الأخبار الدالَّة عليها ، بل العمدة في دليل حجيّتها هو أنّ من تتبع الأخبار المتفرقة في الأبواب المتفرقة ، يقطع بأنّ الحجية كانت مفروغا عنها عند الشرع في جميع الأبواب .
وخصوص رواية مسعدة بن صدقة أيضا حيث قال في ذيلها : « الأشياء كلَّها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك ، أو يقوم بها البيّنة » . [1] حيث أردف قيام البيّنة مع قوله : يستبين ، الكاشف عن أنّ البيّنة تكون بمنزلة اليقين والعلم عند الشارع ، وقوله في روايات : « إنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » [2] . أيضا لا يخلو من الدلالة ، إذ ليس المقصود من هذا الكلام إثبات الحجية في خصوص مورد الدعوى ، بل الظاهر منه أنّ البيّنة التي هي حجة ، مفروغة الحجية في كل باب عند الشرع يكون على المدّعي ، إلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة في أبواب الفقه ، التي



[1] - الوسائل : ج 12 ، ب 4 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 60 ، ح 4 .
[2] - المصدر نفسه : ج 18 ص 170 .

609

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست