بقول مطلق ، في كل باب في ما تقدّم ، وقد خدشنا في جميع ما ذكروا لحجيته من الأدلَّة ، فينحصر الأمر في الإجماع ، فإن كان عليه إجماع فلا كلام وإلَّا فالحكم مشكل . نعم كون نفس اليد أمارة في باب الملكية والتذكية عليهما ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في حجية إخبار صاحب اليد في باب النجاسة والطهارة ، وغير ذلك من الأبواب فهي دائرة مدار ثبوت الإجماع . « مسألة 2 : العلم الإجماليّ كالتفصيليّ ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلَّا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضا » . حال العلم الإجمالي حال التفصيلي في ثبوت النجاسة ، لكن لا في جميع الآثار ، بل في خصوص وجوب الاجتناب عن نفس كلا الطرفين ، وأمّا بالنسبة إلى ملاقي أحد الطرفين فلا يورث وجوب الاجتناب ، بل يحكم بطهارته ، ثمّ حكم وجوب الاجتناب في نفس الطرفين أيضا لا يكون مطلقا ، بل يستثنى منه صورة تعرّضوا لها في الأصول ، وأفتى بها في عروة الوثقى ، وهي ما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء ، والآخر داخلا فيه ، فالآخر الداخل في محل الابتلاء لا يجب اجتنابه ، بل يجري فيه البراءة عن التكليف ، ومثاله كما لو علم إجمالا بالنجاسة إمّا في الإناء الموجود عند المكلَّف وإمّا في الإناء الموجود عند السلطان أو الوالي ، فالإناء الذي يكون عند المكلَّف محكوم بالطهارة ، ويكون مجرى للأصل .