responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 608


القاعدة ، وأمّا بعد الاستبراء فالطهارة مقتضى القاعدة والنص جميعا ، ومورد النص بالنسبة إلى ما قبل الاستبراء أيضا مخصوص بما إذا علم كون البلل خارجا عن المجرى ، فلو كان على رأس الحشفة بلل واحتمل مجيئه من الخارج وخروجه من المجرى ، وعلى الثاني كان مشتبها بين البول والودي كان خارجا عن مورد النص ، ومشمولا للقاعدة . فيحكم فيه بالطهارة ، لأنّه مردّد بين الرطوبة المشتبهة الخارجة عن المجرى المحكومة بالنجاسة ، وبين الرطوبة الخارجية الطاهرة ، فيكون مشكوك الطهارة والنجاسة ، فيكون من أفراد القاعدة .
هذا هو الكلام في فروض الشك في النجاسة ، وحيث قد عرفت أنّ الطهارة موافقة للقاعدة ، فلا حاجة فيها إلى طريق الثبوت ، بل المحتاج إليه هو النجاسة المخالفة للقاعدة ، وأمّا طريق ثبوتها فتذكر في فصل مستقل .

608

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست