القاعدة ، وأمّا بعد الاستبراء فالطهارة مقتضى القاعدة والنص جميعا ، ومورد النص بالنسبة إلى ما قبل الاستبراء أيضا مخصوص بما إذا علم كون البلل خارجا عن المجرى ، فلو كان على رأس الحشفة بلل واحتمل مجيئه من الخارج وخروجه من المجرى ، وعلى الثاني كان مشتبها بين البول والودي كان خارجا عن مورد النص ، ومشمولا للقاعدة . فيحكم فيه بالطهارة ، لأنّه مردّد بين الرطوبة المشتبهة الخارجة عن المجرى المحكومة بالنجاسة ، وبين الرطوبة الخارجية الطاهرة ، فيكون مشكوك الطهارة والنجاسة ، فيكون من أفراد القاعدة . هذا هو الكلام في فروض الشك في النجاسة ، وحيث قد عرفت أنّ الطهارة موافقة للقاعدة ، فلا حاجة فيها إلى طريق الثبوت ، بل المحتاج إليه هو النجاسة المخالفة للقاعدة ، وأمّا طريق ثبوتها فتذكر في فصل مستقل .