responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 607


الصورة الأولى ، فنحكم بترتّب النجاسة ، فالموضوع على هذا الاستصحاب هو الهيولى ، وهي باقية في كلا الزمانين غير متغيّرة ، فالمقام نظير ما إذا وقع كلب في المملحة وشك في صيرورتها ملحا ، فانّ استصحاب نجاسة هذا الجسم سابقا غير جار ، إذ ليس هو سابقا نجسا إلَّا بعنوان الكلبية ، وهو مشكوك في الحال لاحتمال التبدّل بالملحية ، وأمّا استصحاب بقاء الهيولى على الصورة النوعية السابقة الكلبية ثمّ الحكم بالنجاسة فلا مانع منه .
وعلى هذا فيشكل الحال في دم البرغوث الموجود غالبا في القميص وغيره ، إلَّا في صورة احتمال كون الدم من نفس البرغوث ، فلو حصل هذا الاحتمال لشخص فلا مانع من الحكم بالطهارة بمقتضى القاعدة في حقّه ، إذ ليس للدم حالة سابقة معلومة مع وجود هذا الاحتمال ، بخلاف من قطع بأنّ الدم الموجود في جوف البرغوث ونحوه لم يكن من نفسه ، وإنّما صار إليه من بدن الإنسان ، فلا محيص في حقّه عن الاستصحاب في صورة الشك .
وعلى هذا فيختلف الحكم بالنسبة إلى الأشخاص حسب اختلافهم في هذا الاحتمال وعدمه .
والحاصل أنّ الحال في الدم المشكوك هو الحال بعينه في سائر المشكوكات الخارجية ، فإنّ الحال في كلّ مشكوك خارجي هو الحكم بالطهارة ، إذا لم يكن له حالة سابقة على النجاسة فيحكم بالنجاسة للاستصحاب ، والدم المشكوك أيضا يكون حاله هكذا ، فليس له خصوصية من بين المشكوكات بأن يكون النص واردا بإخراجه عن تحت القاعدة ، كما أنّ ذلك هو الحال في البلل المشتبه الخارج عقيب البول أو المني قبل الاستبراء ، فإنّ النص الخاص ورد على النجاسة فيه على خلاف

607

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست