responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 595


من لزوم وقوع الجزاء عقيب الشروط ، وهو يتحقّق بوقوع فرد واحد من الجزاء عقيب الجميع ، ومن المعلوم أنّ هذا أيضا لا دلالة فيه على خصوص أحد الاحتمالين ، بل يلائمه كل منهما .
وقد يتوهّم دلالة قوله : « وإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد » [1] . حيث أتى بالحقوق على صيغة الجمع ، فنعلم أنّ الجنابات المتعدّدة المتعاقبة كل منها يوجب حقّا على العبد ، ولا يخفى ما فيه ، فانّ الظاهر منه الحقوق المختلفة في الحقيقة كالجنابة ، والحيض ، ومس الميّت مثلا ، لا الأفراد المتفقة الحقيقة .
وكيف كان فبعد عدم معلومية الحال في الكبرى يكون المرجع في العرق المزبور هو قاعدة الطهارة ، لكونه من أفراد المشكوك .
إلَّا أن يقال : إنّ العرف يفهم من الحكم على عرق الجنب من الحرام بالنجاسة ، بمعونة خصوصية المقام والمناسبة بين هذا الحكم وهذا الموضوع ، أنّ الملاك فيه ليس هو صدق هذا الاسم ، وإنّما ملاكه هو الخباثة الحادثة من ارتكاب الزنا ، واللواط ونحوهما ، ولا شك في أنّ الخباثة حاصلة من هذه الأعمال ، سواء كانت مسبوقة بحالة الجنابة أم لا .
أو يقال بأنّ الخباثة تطلق أيضا على نفس العمل الخارجي الذي هو السبب ، كما يطلق على الحدث الحاصل منه الذي هو المسبب ، كما في لفظ الطهارة ، فإنّه أيضا كما يطلق على المسبب يطلق على السبب أيضا ، أعني :
المسحتين والغسلتين مثلا ، ولا يخفى ما في هذين من التكلَّف والتخرّص بالغيب ،



[1] - الوسائل : ج 1 ص 524 - 525 ، ح 1 .

595

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست