responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 594


بنجاسة عرقه .
لا يقال كما يصدق عليه ذلك ، يصدق عليه أيضا الجنب من الحلال باعتبار الجنابة الأولى .
لأنّا نقول : دفع هذا الإشكال سهل ، فإنّ الطهارة كالحلية قد تكون سببية واقتضائية وهي ما نشاء من السبب المقتضي له ، وقد تكون من جهة عدم تحقّق السبب والمقتضي للنجاسة والحرمة ، فالقسم الأوّل منهما قابل لمعارضة دليل النجاسة والحرمة ، وأمّا الثاني فلا يقبل المعارضة أصلا ، بل دليل النجاسة والحرمة وارد على دليل الطهارة والحلَّية كما هو واضح ، وما نحن فيه من القسم الثاني ، فإنّ الحكم بطهارة عرق الجنب من الحلال ليس لأجل اقتضاء الجنابة من الحلال . بل هي بعينها هي الطهارة الثابتة سابقا على الجنابة ، بخلاف النجاسة ، فإنّها من تأثير الجنابة من الحرام واقتضائها ، وقد عرفت أنّه لا تعارض بين المقتضي واللامقتضي .
هذا .
ولكن الشأن في تعيين أنّ باب الاحداث من باب تداخل الأسباب أو المسببات ، فإنّ شيئا منهما لا دليل عليه لا من العرف ولا من الشرع ، إذ المبنى في القضايا الشرطية المتعدّدة المتحدة الجزاء ، إمّا ما اختاره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من دلالتها على تعدّد المسبب والجزاء ، ومن المعلوم أنّه إذا علم من الشرع عدم تعدّد الغسل بتعدّد سببه ، فلا يعلم أنّ ذلك من جهة عدم قبول المسبب للتكرار ، أو من جهة تداخل المسبب في الارتفاع دفعة واحدة ، وكلاهما ملائم مع الاختيار المذكور .
وإمّا أنّ المبنى في القضايا المذكورة هو ما اخترنا ، من عدم دلالتها على أزيد

594

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست