responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 593


فيها ، ويردّ الأوّلين عدم التزامهم بنجاسة عرق من أجنب بزوجته باعتقاد أنّها أجنبية ، وكذا في من وطي الأجنبية للشبهة ، وانصراف الأخبار في طرف النجاسة عن هذين الفردين ، فإمّا يحكم بدخولهما في جانب الطهارة ، وإمّا يحكم بخروجهما عن الطرفين فيمشي فيهما على القواعد .
« مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه ، أيضا خصوصا في الصورة الأولى » .
لو أجنب من حلال ولم يغتسل ، ثمّ أجنب من حرام فصدق حصول الجنابة الثانية من الحرام وعدمه يبتنى على إثبات إحدى كبريين في باب الأحداث ، أعني :
تداخل الأسباب أو المسببات .
فإن قلنا بالأوّل بمعنى أنّ الجنابة أمر وجداني غير قابل للتكرار والتعدّد ، فإذا اجتمع لها أسباب متعاقبة فليس المؤثر الفعلي منها إلَّا السبب المقدّم وغيره مؤثّر شأني لا من جهة نقص في تأثيره ، بل من جهة نقص المحل عن قبول أزيد من تأثير واحد ، فحالها حال السواد الشديد حيث إنّه إذا تحقق له سببان متعاقبان لا يؤثّر إلَّا أسبقهما ، لأنّ المحل لا يقبل إلَّا لسواد واحد .
فحينئذ لا يصدق في المقام عنوان الجنابة الثانية الحاصلة من الحرام ، بل الجنابة قد حصلت من السبب الحلال .
وإن قلنا بالثاني بمعنى أنّ المحل قابل للتكرار والتعدّد ، فكل سبب يحدث درجة منه فحال الحدث حال درجات السواد ، فيوجب كل سبب درجة منها وكان الغسل الواحد مؤثّرا في ارتفاع جميع الدرجات دفعة واحدة .
فحينئذ يصدق على الشخص المزبور أنّه صار جنبا ثانيا من الحرام ، فيحكم

593

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست