responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 592


ذا ؟ يحتمل فيهما أربعة احتمالات :
الأوّل : أن يكون المراد بهما الواقعيتين من دون إناطة على معذورية المكلَّف وعدمها ، فكلَّما كانت الجنابة ناشئة عن حرام واقعي كان عرقه نجسا ، وإن كان المكلَّف معذورا في ارتكابه ، كما في وطي الأجنبية للشبهة واعتقاد كونها زوجته ، وكلَّما كانت ناشئة عن حلال واقعي كان العرق طاهرا ، وإن لم يكن المكلَّف معذورا فيه ، كما في وطي الزوجة باعتقاد أنّها أجنبية .
والثاني : أن يكون المراد منهما الفعليتين من دون إناطة بالواقع ، فكلّ ما كانت الحرمة فعلية على المكلَّف كان العرق نجسا ، وإن كان الفعل حلالا في الواقع ، كما في وطي الزوجة باعتقاد أنّها أجنبيّة ، وكلّ ما كانت الحلية فعلية في الظاهر كان طاهرا وإن كان الفعل حراما في الواقع كما في الوطي للشبهة .
الثالث : أن يكون المراد من الحرمة الواقعية مع حصول شرط تنجيزها ، ومن الحلَّية ما عدا ذلك أعم من عدم الحرمة واقعا ، كما في وطي الزوجة باعتقاد الأجنبية وتحقّقها بدون شرط التنجيز كما في وطي الأجنبية للشبهة .
الرابع : أن يراد بكل منهما هي الواقعية مع تعلَّق علم المكلَّف بها ، فالمراد بالحلال هو الحلال الواقعي الذي علم به المكلَّف ، ومن الحرام هو الحرام الواقعي الذي علم به المكلَّف ، فيكون الحلال ، والحرام الواقعيين اللذين لم يعلم بهما المكلَّف خارجين عن كلا الطرفين ، فيرجع فيهما إلى الأصل ، أو الأخبار المطلقة ، والظاهر هو أخير الاحتمالات ، فإنّ المنصرف من كل من عنواني الجنب عن الحلال ، والجنب عن الحرام هو ما إذا كان مع علم المكلَّف بهما ، وأمّا مع عدم العلم فهو فرد نادر الوقوع ، وهذا مطابق مع سابقه في النتيجة ، ومخالف للأوّلين

592

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست