responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


والأولى هو التمسّك بالظهور ، والانصراف من مساق الأسئلة والأجوبة عن حكم عرق الجنب في كونها من جهة الطهارة والنجاسة ، كما أشرنا إليه .
بقي هنا مطلبان :
الأوّل : على فرض تمامية الروايتين دلالة ، وسندا على المدعى من نجاسة عرق الجنب من الحرام ، فهل المراد بالحرمة هي الحرمة الذاتية كالزنا ، واللواط ، والاستمناء فلا يشمل وطي الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في شهر رمضان ، أو مع الحلف على ترك الوطي أو نحو ذلك ممّا يكون حرمته بالعرض ، أو أنّها أعم من القسمين ؟ الظاهر هو الثاني .
والحاصل أنّه فرق بين ما إذا وقع عنوان الفرض والنقل في دليل موضوعا لحكم ، وبين ما لو وقع الموضوع أحد عناوين الوجوب ، والحرمة ، والإباحة ، والجواز ، والحلَّية ، والكراهة ، والاستحباب فانّ بعد اشتراك الكلّ في التعميم بحسب اللغة لما كان بالذات ، أو بالعرض ، ينفهم في العرف من الأوّلين خصوص الذاتي ، فيتبادر من الفريضة ما كان الجعل الإلهي الأوّلي متعلَّقا بمفروضية ، لا ما طرأ عليه ذلك بملاحظة العنوان الثانوي ، وكذا الحال في النفل ، وهذا بخلاف العناوين الأخيرة ، فالعرف لا يساعد على هذا الانصراف فيها ، والشاهد على هذا الفرق عدم تأبّى الذهن من إطلاق لفظ النافلة على صلاة النافلة في حال صيرورتها منذورة ، وتأبيه عن إطلاق لفظ الحلال ، والجائز ، والمباح على وطي الزوجة في حال الحيض ، أو في شهر رمضان ، . فيأبى أن يقال هذا الوطي حلال ، وعلى هذا فلا فرق في النجاسة بين أقسام الحرام من الذاتي والعرضي .
والثاني : هل المراد بالحرمة والحلَّية اللتين جعلتا متقابلتين في الروايتين ما

591

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست