responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 590


سؤالهم مرتبطا بجهة جواز الصلاة ، وعدم جوازها دون الطهارة والنجاسة ، ويشهد لذلك قوله - عليه السّلام - في بعض الأخبار : لا يجنب الرجل الثوب ولا يجنب الثوب الرجل [1] ، فإنّه مناسب لدفع هذا التوهّم .
إلَّا أن يقال : إنّ القاعدة جواز [2] الصلاة في كلّ شيء سوى ما استثني ، وما استثني هو النجس ، والإبريشم ، والمغصوب ، وجزء الغير المأكول ، ومن المعلوم عدم دخول هذا العرق في الإبريشم ، ولا في جزء الغير المأكول ، وإلَّا لم يفرق بين كونه من حلال أو من حرام ، مضافا إلى أنّ الفضلات من قبيل لعاب الفم ، والأنف ، ونحوها خارجة عن حكم هذا العنوان قطعا .
وإذن فإن لم يكن عدم جواز الصلاة في هذا العرق من جهة النجاسة لزم تخصيص آخر في العموم ، والكلَّية المذكورة المتلقاة من الشرع ، وأصالة بقائها على حالها يقتضي أن يكون خروجه من هذه الجهة ، لا من جهة كونه عنوانا مستقلا ، فيشخص بأصالة عدم التخصيص الموضوع بطريق عكس النقيض ، لكن الكلام في هذه القاعدة والانصاف عدم ثبوتها .



[1] - الوسائل : ج 2 ص 1038 ، ح 5 .
[2] - قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في كتاب الطهارة ، في عنوان البول والغائط من النجاسات في جواب الخدشة في دلالة قوله - عليه السّلام - : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » . على النجاسة ، فلعلَّه وجب الغسل لموضوعية في نفس البول لا لأجل النجاسة ، ولا لأجل كونه جزء من غير المأكول ، وإلَّا لكفى الإزالة بغير الغسل ، بعد الجواب بأنّ العرف يفهم من أمثال هذه الأوامر النجاسة وقد اتفق العلماء على هذا ، واحتمال كونه لأجل وجوب التجنب عن جزء غير المأكول ، يدفعه إطلاق الأمر بالغسل حتى بالنسبة إلى ما لو جف البول ، أو مسح مسحا يزيل أثره ، ولم يبق منه أثر ، قال : وقد قام الضرورة والإجماع على أنّه لا يشترط في ثوب المصلَّي بعد الإباحة أزيد من الطهارة ، وعدم كونه ممّا لا يؤكل ، أو ملاصقا له . انتهى كلامه - رفع في الجنة مقامه .

590

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست