responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 589


الهادي - عليه السّلام - ، فورد العسكر وهو اسم بلدة سر من رأى وضعها الخلفاء العباسيون إذا نقلوا دار خلافتهم من بغداد إليها ، فخرج السلطان إلى الصيد وكان صائفا ، يعني : كان عليه اللباس الصيفي ، وكذا الناس ، وكان علي بن محمّد - عليه السّلام - عليه لبابيد ، وعلى فرسه لحاف لبود ، والناس يتعجّبون منه ويقولون : ألا ترى إلى هذا المدني وما فعل بنفسه ، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء - إلى أن قال : - فكشف - عليه السّلام - عن وجهه ، وقال قبل أن أسأله - وكنت أريد أن أسأله عن ثوب الجنب إذا عرق فيه - : إن كان الجنب عرق في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس به » [1] .
ولم يخدشوا في هاتين الروايتين من جهة الدلالة ، ولم يتعرّض أحد أنّ عدم جواز الصلاة أعمّ من النجاسة ، فكان من المفروغ عنه في ما بينهم أنّ سؤال السائل في هاتين الروايتين ، وسائر الأدلَّة المطلقة إنّما هو عن حيث الطهارة والنجاسة ، ولم يبعد دعوى هذا الظهور والانصراف منها .
نعم خدش شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من حيث السند ، وصرّح بضعفهما وانجباره بالشهرة ، وإن كنّا لم نتحقّق الضعف في الرواية الأولى من جهة محمّد بن همام ، وإدريس الكفرثوثي ، لما في رجال أبي علي من الحكم بوثاقتهما خصوصا الأوّل ، ولكن ربما يمكن الخدشة في الدلالة : بأنّ الظاهر أنّ هذه السؤالات الواقعة عن عرق الجنب ، إنّما هي ناشئة عن توهّم السائلين ثبوت حال نفس شخص الجنب للباسه المبتل بعرقه ، وأنّ الجنب كما لا يجوز له الدخول في الصلاة إلَّا أن يغتسل ، فكذا لا يجوز في هذا الثوب أيضا إلَّا أن يغسل ، فكان



[1] - المستدرك : ج 2 ص 569 ، ح 5 .

589

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست