responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59


مفهومه ، وفي المثال الثاني بالعكس ، وكذلك الكلام في مسألة الغروب ، إذ الموضوع للأثر الشرعي والمجعول غاية للصوم أعني ذات أحد الحدين وحقيقته لا شبهة ولا شك فيه ، إذ أحد الحدين وهو الاستتار مقطوع الحصول ، والآخر وهو الزوال مقطوع عدم حصوله ، فلم يبق في البين مشكوك مرتبط بالموضوع للأثر الشرعي ، نعم هو موجود بالنسبة إلى شيء آخر ليس موضوعا له وهو صدق مفهوم لفظ الغروب في أوّل زمان استتار القرص إلى أوّل زمان زوال الحمرة بعد القطع بعدم صدقه قبل هذا الزمان وهو آخر أزمنة ظهور القرص .
فعلم أنّ في الشبهات المفهومية ما يكون موضوعا للأثر الشرعي ليس له مقطوع سابق ومشكوك لاحق ، وما يكون له مقطوع سابق ومشكوك لاحق ليس له أثر شرعي ، وهذا بخلاف الحال في الشبهات المصداقية ، فإنّ الشك فيها واقع بعد الفراغ عن مفهوم اللفظ في بقاء نفس واقع ما هو موضوع للحكم وعين حقيقته ، كما لو أحرز أنّ الكر مقدار من الماء كان بحسب الوزن أربعة وستين منّا إلَّا عشرين مثقالا ، وعلم كون الماء بهذا الوزن في السابق فشك في اللاحق في أنّه هل نقص عن هذا أو لا ؟ أو علم بكونه في السابق ناقصا فشك في اللاحق في بلوغه تلك المرتبة وعدمه ، فإنّ الشك في هاتين الصورتين في تحقق نفس الكم الخاص الذي هو المعيار في الماء وعدمه فيجرّ بالاستصحاب تحققه في المثال الأوّل وعدمه في المثال الثاني ، وكما لو أحرز أنّ مفهوم لفظ الغروب هو الاستتار فشك في تحققه لوجود غيم أو غبار أو عمى ونحوها ، فإنّ الشك واقع في نفس ما هو غاية للحكم الشرعي بعد القطع بعدم تحققه سابقا .
وبالجملة : فالمطلوب بالاستصحاب في الشبهات المصداقية جرّ نفس

59

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست