responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58


الموضوع للأحكام الشرعيّة إنّما هو نفس المعاني المحكية بالألفاظ وذواتها ، لا هي بعنوان كونها مفاهيم للألفاظ الدالة عليها أو كونها مقصودة ومرادة للشارع من تلك الألفاظ لوضوح أنّ الألفاظ إنّما هي مطلوبة لمجرد استحضار المعاني بتوسطها في الذهن بحيث لو لم يكن في البين ألفاظ موضوعة لاحتجنا إلى استحضار المعاني بتوسط آلة أخرى غير الألفاظ .
فلا شبهة في أنّ الأحكام الشرعية المترتبة على الكر إنّما هي ثابتة لحقيقة المعنى الواقعي المحكي بهذا اللفظ من العشرين أو الثلاثين أو الأربعين من دون مدخلية لكونها مرادة بهذا اللفظ أو مدلولا ومفهوما له في ذلك أصلا ، وكذا الأحكام المترتبة على الماء القليل مرتب على نفس الواقع المعبّر عنه بهذا اللفظ من دون مدخلية مفهوميته بهذا اللفظ في موضوعيته للآثار ، وكذا ما جعل غاية للصوم في قول الشارع : صم إلى الغروب إنّما هو نفس حقيقة المعنى المحكي بهذا اللفظ من الاستتار والزوال بما هو نفسه وواقعه ، من دون مدخلية عنوان كونه مدلول هذا اللفظ أو مرادا به في ترتب هذا الأثر عليه .
وإذن فنقول في هذه الأمثلة : إنّه ليس لنا شك في أمر واقعي ، إذ في المثال الأوّل نقطع بأنّ العشرين منّا حاصل والثلاثين والأربعين غير حاصلين ، وكذلك في المثال الثاني ، فما هو موضوع للأثر من ذوات هذه المعاني ليس موردا للشك والجهل أصلا ، نعم هنا مقطوع سابق ومشكوك لاحق في شيء آخر لكن ليس موضوعا للأثر الشرعي وهو صدق مفهوم اللفظ وعدم صدقه .
فنقطع في المثال الأوّل بأنّ الماء كان في السابق بحيث لا يصدق عليه مفهوم لفظ الكر ، ونشك في اللاحق في بقائه على ذلك وصيرورته بحيث يصدق عليه

58

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست