responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 576


وكذا الثلاثون منّا حتى يكون قد خرج عن هذا الإطلاق والعموم فرد واحد ، وهو الخمسة والثلاثون منّا ، بل الظاهر أنّ المفهوم من كل واحد معنى وحداني لا يجامع الآخر بنحو ، فانّ ظاهر الأوّل التحديد بالأربعين ، والثاني التحديد بالخمسة والثلاثين ، وهما غير مجتمعين ، إذ لا يمكن أن يكون كل من الأربعين والخمسة والثلاثين بحدّه مناطا ومعيارا للمطهرية .
وكذا الحال في المقام حيث إنّ المستفاد من رواية أنّ العصير حلال ما لم يغل ، مع تفسير الغليان بالقلب ، أنّ القلب بحدّه يكون حدّا للحرمة ، والمستفاد من رواية إنّ العصير إذا نش أو غلى حرم ، أنّ النشّ بحدّه يكون كذلك ، وهما من قبيل الأقل والأكثر ، إذ كل غليان فلا محالة مسبوق بالنش ، وليس كل نشّ لا محالة ملحوقا بالغليان .
هذا ولكن الظاهر من الترديد بكلمة أو في الخبر الثاني ، عدم كونه من باب الترديد بين الأقل والأكثر الشائع في كلمات الفصحاء ، كما يقال : إذا جاءك عشرون أو ثلاثون فقيرا فافعل كذا ، لكون المقام مقام التحديد ولا يناسبه المسامحة ، فلو كان المراد بالغليان المرتبة المتعقّبة للنشيش لناسب الاقتصار على قوله : « إذا نش » وعدم تعقيبه ب « أو غلى » ، وإذن فمن المحتمل أن يكون المراد بالغليان هو الغليان بالنار ، وبالنش هو الغليان بغيرها لا بمعنى أن يكون هذا معناهما اللغوي ، بل بمعنى إنّهما بعد اشتراكهما في كون مادة كل منهما بحسب اللغة موضوعا لمطلق الغليان ، سواء حصل بالنار أم بغيره ، اختص لفظ الغليان بالانصراف إلى الحاصل بالنار ، والنش بالحاصل من غيرها .
وعلى هذا يحصل الجمع بين الروايتين ، ولكن يلزم اختلاف صورتي حصول

576

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست