responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 575


مجرّد الغليان ، وإلَّا يصدق على الماء الغالي إنّه مطبوخ ، بل يعتبر فيه حدوث غلظة وثخونة ندركه بالحس ، ولكنّه مردود بانّ ظاهر الرواية إذا اشتغل بمقدّمات الطبخ ، فمن أوّل الاشتغال يصدق الطبخ ، فالإنصاف عدم ظهور الرواية في شيء من الأمور الثلاثة ، كالرواية الأولى ، فلا يصح به التمسّك كالأوّل للإجمال .
وفي خبر آخر : سألته عن شرب العصير ؟ قال : « تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشرب ، قلت : أي شيء الغليان ؟ قال : القلب » [1] . هذا واضح الدلالة على اعتبار الغليان بمعنى صيرورة الأعلى أسفلا وبالعكس ، إذ لا يطلق على الغلية الضعيفة القلب ، إذ لا يكون معه قلب أصلا حتى بالنسبة إلى الجزء اليسير من العصير ، فإنّه عبارة عن ارتفاع وانحطاط في أجزاء الماء ، يحدث بواسطة خروج الهواء القليل الذي يكون تحته من النار ، فإذا كان هذا الهواء كثيرا قويا يوجب خروجه القلب والعكس ، ثمّ هذا الخبر صريح في التحديد لقوله : « تشرب ما لم يغل » فهو كأنّه قيل : العصير حلال ما لم يصر أعلاه أسفله وبالعكس .
لكنّه يشكل جمعه مع رواية أخرى وهي قوله : « إذا نش العصير أو غلى حرم » [2] ، فإنّه صريح في اعتبار النشيش الذي هو الغليان الصغيرة ، ولا يتوهم إمكان الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد ، فالمقام مقام التحديد ، فهو نظير روايتين مختلفتين في تحديد الكر كان مضمون إحديهما أنّ الماء إذا صار بقدر أربعين منّا كان مطهّرا ، والآخر إذا صار بقدر خمسة وثلاثين منّا صار مطهّرا ، فليس مفاد الأوّل إنّ العشرة أمنان ليست بمطهر ، وكذا الخمسة عشر منّا ، وكذا العشرون منّا ،



[1] - الوسائل : ج 17 ص 229 ، ح 3 .
[2] - المصدر نفسه : ح 4 .

575

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست