responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 565


الخالص ، فسأل عن العصير الذي يطبخ به اللحم ، فيذهب ثلثاه في حالة طبخه مع اللحم [1] ومثل الأخبار الواردة في بيان كيفية طبخ النبيذ الحلال من الزبيب ، وفيها الأمر بكيل العصير ووضع عود ونحوه في الإناء الذي يغلي فيه ، بعد صب الثلث فيه وتحديده ، والأمر بالإغلاء حتى يصل العصير بهذا الحد [2] ويؤيّد ما ذكرنا من ملاحظة الشارع للاحتياط ، قوله في آخر رواية إسماعيل بن الفضل ، والظاهر كونه من المعصوم : وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله [3] ورواية أخرى ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثمّ يوجد الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لا بأس به [4] ثمّ في خبر آخر : أنّ العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتى يبرد ، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .
والمراد بالدانق سدس الدرهم والدينار ، والمقصود أن يذهب من العصير حال غليانه على النار على نسبة مقدار ثلاثة دوانيق ونصف إلى الدرهم أو الدينار ، فإنّه بالنسبة إليهما ينقص عن الثلث بنصف دانق ، فإنّ ثلثهما أربعة دوانق ، ووجه الاكتفاء بثلاثة ونصف أنّه بعد الوضع على الأرض والصبر حتى تبرد



[1] - الوسائل : ج 17 ص 229 - 230 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ح 2 .
[3] - المصدر نفسه : ح 4 .
[4] - المصدر نفسه : ص 232 ، ح 7 .

565

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست