يذهب بمقدار نصف الدانق بواسطة البخارات المتصاعدة منه ، فيصير حال البرودة قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، فقد تحقّق أنّ الأخبار على الدعوى الأولى بالغة حدّ التواتر . وأمّا الدعوى الثانية : وهي حصول الحرمة عند الغليان بغير النار وعدم ارتفاعها بذهاب الثلثين ، فهي أيضا منحلَّة إلى دعويين : أمّا [ الدعوى ] الأولى : وهي أصل الحرمة ، فالأخبار به متظافرة ، مثل قوله : لا يحرم العصير حتى يغلي . وقوله بعد السؤال عن شرب العصير : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلا فلا تشربه ، قلت : أي شيء الغليان ؟ قال : القلب . ومثل قوله : إذا نش العصير أو غلى حرم . وأمّا الدعوى الثانية : وهي عدم ارتفاع الحرمة بالذهاب ، فيكفي لها خلو الأخبار بعد تعرّض حرمته بالغليان ، عن تعرّض رفعها بالذهاب ، وأخبار الذهاب مختصّة بالغليان بالنار ، إلَّا رواية زيد النرسي ، فإنّها على ما في كتاب الجواهر ، والطهارة للشيخ الأجلّ المرتضى ، وجواب الأسئلة للميرزا القمي - قدّس الله أرواحهم - يكون دالا على حصول الحلية بذهاب الثلثين في النشيش بنفسه ، كما في الغليان بالنار ، ولكنّه غير معلوم الصحّة ، فإنّ المذكور في المقامع للمولى محمّد علي بن الفريد البهبهاني - قدّس سرّهما - نقلا عن كتاب البحار للمجلسي - قدّس سرّه - وهو عن أصل الزيد المذكور خال عن الدلالة والاشعار على هذا المطلب ،