responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 563


وأمّا الصورة الثانية فلا علاج للحلَّية بعد الغليان ، بل يكون حاله كالخمر في انحصار طريق تحليله بالانقلاب ، وعدم نفع ذهاب الثلثين في حلَّيته .
فهنا دعويان :
أمّا الأولى : فيشهد لها أخبار كثيرة مثل قوله : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه [1] .
ومثل قوله : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام [2] ، فإنّ الطلاء هو عصير العنب المطبوخ .
وفي آخر : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام [3] . والظاهر أنّه تتمة خبر ، والمذكور في صدره كون مقدار الطلاء تسعة أوقية حتى يصير الثلاثة ثلاثة .
ومثل الأخبار الكثيرة الحاكية لقصّة منازعة إبليس مع آدم ونوح في الكرمة والنخلة ، ومحاكمة روح القدس بين الطرفين بجعل الثلثين لإبليس ، فإنّها من متشابهات الأخبار ليس حظَّنا منها إلَّا استفادة كون العصير عند غليانه بالنار محرما حتّى يذهب ثلثاه اللذان هما نصيب إبليس ، كما صرّح بذلك في ذيل بعض تلك الأخبار .
مثل قوله : بعد ذكر أنّ روح القدس أخذ ضغثا من نار فرمى به على الكرمة والنخيلة ، فذهب ثلثاهما وبقي الثلث الآخر ، فقال الروح أمّا ما ذهب منهما فحظ إبليس ، وما بقي فلك يا آدم [4]



[1] - الوسائل : ج 17 ص 224 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ج 17 ص 227 ، ح 8 .
[3] - المصدر نفسه : ح 9 .
[4] - المصدر نفسه : ج 17 ص 224 ، ح 2 .

563

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست