وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - « قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلَّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه » . [1] « مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ ، إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان إلخ » . والكلام في مقامين : الأوّل : في الحلَّية والحرمة . والثاني : في الطهارة والنجاسة . أمّا المقام الأوّل : فالمستفاد من الأخبار المروية عن الأئمّة الأطهار - عليهم صلوات الله الملك الغفّار - هو التفصيل بين صورة الغليان بالنار ، وصورة الغليان بنفسه ، أو بالشمس ، أو بالهواء أو بغير ذلك . ففي الصورة الأولى يحرم بمجرد الغليان والنّشيش ، ويحل بذهاب الثلثين وهو احتياط من الشرع وصون له عن الوقوع في معرض الفساد ، يعني بالغليان بالنار يصير مستعدا لأن يفسد بطول الزمان ، ولكن متى غلى حتى يذهب ثلثاه لا يعرض عليه الفساد ، وإن طال مكثه ، فجعل الشارع محرما من أوّل غليانه بمقتضى الحكمة المزبورة .
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب النجاسات ، ص 1058 ، ح 15 .