responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


ذكر الإمام - عليه السّلام - الفقرة الأخيرة وهو قوله : « إنّ الثوب لا يسكر » مع أنّه ليس بمجهول أوضحه قرينة على كون الرواية من جراب النورة ، كما هو ديدن أصحاب الأئمّة - عليهم السلام - ، حيث إنّهم إذا سألوا عن مسألة ولم يجابوا بالحقّ المصلحة ، فإذا خرجوا كان يقول بعضهم لبعض ما أجابنا بالحق والصواب ، وأعطانا من جراب النورة .
وعن عبد الله بن بكير « قال : سأل رجل أبا عبد الله - عليه السّلام - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس » . [1] وعن الحسين بن أبي سارة « قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم ، وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم ويصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به إلَّا أن تشتهي أن تغسله لأثره » . [2] وعن الصدوق « قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله - عليهما السّلام - فقيل لهما : إنّا نشتري ثيابا يصيبه الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلَّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس ، إنّ الله إنّما حرم أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسّه والصلاة فيه » . [3] وعن علي بن رئاب « قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلَّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلَّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرم شربها » . [4]



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب النجاسات ، ص 1057 ، ح 11 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1057 ، ح 12 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1057 ، ح 13 .
[4] - المصدر نفسه : ص 1058 ، ح 14 .

561

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست