responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 560


قلت : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟
فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » . [1] هذه الرواية مشتملة على ما لم يقل به أحد من مطهريّة النار للدم ، فإن الشيخ - قدّس سرّه - قال بطهارة ما لا يدركه الطرف من الدم ، ولكن لم يخصّه بالنار ، فالقول بطهارته بخصوص النار غير معروف من أحد .
وعن أبي بكر الحضرمي « قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : أصاب ثوبي نبيذ ، أصلَّي فيه ؟ قال : نعم .
قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ وأشرب منه ؟ قال : نعم إنّ أصل النبيذ حلال ، وأنّ أصل الخمر حرام » . [2] وجه ما ذكره من أنّ أصل النبيذ حلال ، وأصل الخمر حرام ، أنّ النبيذ وهو التمر الذي ينبذ عليه الماء ، ثمّ يمرّ عليه مقدار من الزمان فهو من أوّل أمره غير مسكر ، وإنّما يعرض عليه وصف الإسكار إذا طال عليه الزمان وفسد وتغيّر ، وأمّا ماء العنب إذا تصنع خمرا فهو من أوّل أمره مسكر ، وليس زمان خلَّي فيه عن وصف الإسكار ، وإذن فيحمل النبيذ في هذه الرواية على ما قبل زمان حدوث الإسكار فيه .
وعن الحسين بن أبي سارة « قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلَّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس إنّ الثوب لا يسكر » . [3]



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب النجاسات ، ص 1056 ، ح 8 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1056 ، ح 9 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1056 ، ح 10 .

560

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست