وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في حديث النبيذ « قال : ما يبلّ الميل ينجس حبّا من ماء ، يقولها ثلاثا » . [1] وعن عمّار ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله » . [2] لو كنّا وهذه الرواية لكان الظاهر منها - بقرينة جعل النهي الثاني فيها رديفا للنهي الأوّل المقطوع كونه للكراهة - الكراهة ، ولكن بعد وجود الأخبار الأخر الصريحة في النجاسة أمكن التفكيك بين النهيين بحمل الأولى على الكراهة والثاني على التحريم . وعن زكريّا بن آدم « قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله . قلت : فإنّه قطر فيه الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ؟ قال ، فقال : فسد . قلت : أبيعه من اليهودي والنصراني وأبيّن لهم ؟ قال : نعم فإنّهم يستحلَّون شربه .
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب النجاسات ، ص 1056 ، ح 6 . [2] - المصدر نفسه : ص 1056 ، ح 7 .