responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 559


وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في حديث النبيذ « قال : ما يبلّ الميل ينجس حبّا من ماء ، يقولها ثلاثا » . [1] وعن عمّار ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله » . [2] لو كنّا وهذه الرواية لكان الظاهر منها - بقرينة جعل النهي الثاني فيها رديفا للنهي الأوّل المقطوع كونه للكراهة - الكراهة ، ولكن بعد وجود الأخبار الأخر الصريحة في النجاسة أمكن التفكيك بين النهيين بحمل الأولى على الكراهة والثاني على التحريم .
وعن زكريّا بن آدم « قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟
قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله .
قلت : فإنّه قطر فيه الدم ؟
قال : الدم تأكله النار إن شاء الله .
قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ؟
قال ، فقال : فسد .
قلت : أبيعه من اليهودي والنصراني وأبيّن لهم ؟
قال : نعم فإنّهم يستحلَّون شربه .



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب النجاسات ، ص 1056 ، ح 6 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1056 ، ح 7 .

559

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست