responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 558


وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار « قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن - عليه السّلام - : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السّلام - في الخمر يصيب ثوب الرجل ، أنّهما قالا : لا بأس بأن تصلَّي فيه إنّما حرم شربها ، وروى عن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟
فوقّع - عليه السّلام - بخطَّه وقراءته : خذ بقول أبي عبد الله - عليه السّلام - » . [1] وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ومسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك » . [2] وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم « قال : كتبت إلى الرجل - عليه السّلام - أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّي فيه أم لا ، فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فوقّع - عليه السّلام - : لا تصلّ فيه فإنّه رجس . الحديث » . [3] وروي عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الفقّاع ؟ « فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » . [4]



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب النجاسات ، ص 1055 ، ح 2 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1055 ، ح 3 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1055 ، ح 4 .
[4] - المصدر نفسه : ص 1055 ، ح 5 .

558

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست