responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 540


لقبلها بارتفاعها ، وليس للانحناء على هيئة السجدة مدخل في ما هو غرضه إلا مجرّد المقدّميّة - نظير من ينحني على هذه الهيئة لأجل أن يقبّل قطعة الخبز الساقطة على الأرض ، فإنّ انحناءه ليس إلَّا لأجل المقدّميّة لوصول الشفة إلى الخبز - فلا إشكال فيه ، وكذلك لا إشكال لو كان وجه اختياره العتبة خاصّة للتقبيل ، دون سائر مواضع الباب ومواضع ذلك الحائط الشريف ، أنّ المشقّة في هذا التقبيل أكثر لاحتياجه إلى الانحناء الغير المحتاج إليه تقبيل الحائط وسائر خشبة الباب ، بحيث لو كان نحو آخر من أنحاء التقبيل أشقّ من هذا كالتقبيل عن القفا لاختاره ، وبالجملة ليس منظورة من التقبيل على هذه الكيفيّة إلَّا ما فيه من المشقّة بالنسبة إلى غيره .
وأمّا إن كان من قصده حصول التعظيم بهذا الانحناء الموجود في هذا التقبيل المفقود في تقبيل الخشبة والحائط دون مجرّد المقدّميّة ، إمّا لوصول الشفة ، وإمّا لحصول المشقّة ، فهذا داخل في السجدة المحرّمة ، وصاحبه منسلك في سلك مشركي قريش ، وذلك لأنّ السجدة ليست إلَّا الانحناء على الوجه المزبور مع وضع بعض من مواضع الوجه على الأرض ، ولا اختصاص لخصوص الجبهة والجبين والخدّ ، بل كلّ المواضع من الوجه على حدّ سواء ، فإنّ الانكسار والمذلة المطلوبة من السجدة حاصلة في خصوص الانحناء المزبور .
وبعبارة أخرى : طرح النفس على التراب من دون فرق في ما يوضع من الوجه على التراب بين كونه جبهة أو جبينا أو خدّا أو شفة أو ذقنا ، أو غيرها من مواضعه ، وهذا المعنى بعمومه وبتمام أقسامه صار مخصوصا بذات الباري ، ولهذا نهى الأئمّة - عليهم السلام - عن تقبيل رجلهم الشريفة معلَّلا بأنّ السجدة لا تجوز لغير الله ، وليس

540

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست