responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54


تحت العموم ، وذلك لأنّه لم يستقر بعد ظهور للعموم حتى يكون حجة ويجب الأخذ به إلى أن يظهر المخصص ، بل ينتزع من المجموع ظهور واحد ، فإذا كان في بعض أجزاء المجموع إجمال يسري الإجمال إلى هذا الظهور ، فلا محيص في مورد الشك من الرجوع إلى الأصل .
فنقول في المقام : العام هو قوله - عليه السلام - : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، فهذا الخبر بعد الفراغ عن سنده يكون حجة لنا على الطهارة وعدم الانفعال في كل ماء سواء كان قليلا أم كثيرا .
وقوله : « إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء » بعد الشك في مفهوم الكر ، وأنّه الماء الذي يكون كمّه عشرين منا أو ثلاثين أو أربعين مثلا ، لا دلالة له ولا لسان إلَّا بالنسبة إلى خصوص ما دون العشرين ، بمعنى أنّه لا يثبت الحكم المخالف للعام بملاحظة منطوقه ، حيث إنّه محدّد لموضوع العام ، أو بمفهومه إلَّا في خصوص هذا الفرد ، وأمّا بالنسبة إلى بالغ العشرين إلى الأربعين ، لا دلالة ولا لسان له لفرض إجماله ، وقد فرضنا ثبوت الدلالة والظهور للعام بالنسبة إلى جميع المراتب فيكون العموم في هذه الأفراد حجة بلا معارض .
فتحصل : أنّ الشبهة في كم الكر الذي هو المثال الأوّل من المثالين الذين ذكرناهما للشبهة الحكمية في المقام يتعيّن الرجوع في رفعها إلى الدليل الاجتهادي وهو عموم خلق الله إلخ ، ولا نحتاج فيه إلى الأصل العملي بل نرفع إجمال الخاصّ أيضا بذلك ، ونقول : إنّ البالغ العشرين إلى الأربعين لا ينجس بعموم خلق الله إلخ ، وكل ما ينقص عن الكر ينجس فينتج أنّ بالغ العشرين فصاعدا ليس ناقصا عن الكر ، فيكون حدّ الكر هو العشرين منّا .

54

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست