الحجة الشرعية وهو عموم العام بلا معارض ، لقصور دلالة الخاص بالنسبة إليه ، لكونه مجملا . فالخاص بالنسبة إليه ليس بحجة ، وقد فرض كون العام حجة بالنسبة إليه ، ولا تعارض بين الحجة واللا حجة بل نرجع في هذا الفرد إلى العموم ونرفع بهذا الإجمال عن الخاص فيقال : مرتكب الصغيرة واجب الإكرام وليس كل فاسق بواجب الإكرام ، فينتج أنّ هذا ليس بفاسق . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدليل المنفصل مخالفا للعام في الإيجاب والسلب كالمثال المذكور ، أو كان موافقا له كما لو قال بعد أكرم العلماء : أكرم العدول من العلماء ، فإنّ العموم بالنسبة إلى جميع أفراد العالم موضوع للحجيّة ، فيجب الأخذ به إلى أن يظهر الحجة الأقوى ، والدليل المنفصل جعل موضوع العام محدودا ، لكن نشك في أنّ مفهوم العادل من لم يرتكب الذنب أصلا ، أو أنّ ارتكاب الصغيرة غير مضرّ ، فبالنسبة إلى مرتكب الكبيرة والصغيرة الحجة الأقوى موجودة ، وبالنسبة إلى مرتكب الصغيرة فقط العموم حجة بلا معارض ، وبذلك يحكم بأنّ المراد بالعدول من لم يرتكب الكبيرة وإن ارتكب الصغيرة . وهذا بخلاف ما إذا كان ما يدل على الخلاف متصلا بالكلام المشتمل على العموم كما لو قال : أكرم العلماء إلَّا الفساق فإنّ المجموع حينئذ كلام واحد ، ولا يستقر الظهور للكلام الواحد إلَّا بعد تمامية جميع ما يتعلق به من القيود ، فإذا كان في بعض القيود إجمال صار هذا الكلام الواحد مجملا ، فلا يكون من باب التعارض بين الدليلين والحجّتين بأن يقال : مقتضى عموم العلماء وجوب إكرام كل عالم ، وقوله : إلَّا الفساق ، ليس ناصا إلَّا في إخراج مرتكب الكبيرة ، فيبقى غيره