والمقصّر والقاصر ، هو الإجماع ، فإنّه ربّما يمكن تحصيل القطع من الإجماعات المنقولة في المقام ، وعدم ظهور مخالف بثبوت الإجماع محقّقا على نجاستهم ، غاية الأمر رفع العقوبة عن قصّرهم . نعم قد يستشكل بأنّه على هذا فما وجه ما هو المعلوم من سيرة السلف من أصحاب الأئمّة وشيعتهم من عدم الاجتناب عن هؤلاء النواصب ، مع شيوعهم وكثرتهم خصوصا في أزمنة بني أميّة ؟ فإنّه لم يعلم التحرّز من أحدهم ، بل المعلوم عدم التحرّز واشتراء الجلود من أسواقهم ، والحاصل عدم معاملة الكفّار معهم . والجواب بوجهين : الأوّل : إمكان منع شيوع هذا المعنى حتى في تلك الأزمنة ، وربّما كان الرجل محبّا لعلي - عليه السّلام - أو غير مبغض ولا محبّ ، ولكن يعدّ نفسه في عداد النواصب لأجل حقن دمه وعرضه ، فلا يعلم كون المبغض له - عليه السّلام - بذلك الشيوع . والثاني : إمكان خفاء هذا الحكم في هذه الأزمنة ، ويكون أوّل ظهوره من زمان الصادقين - عليهما السلام - ، كما هو الحال في كثير من الأحكام . ثمّ يقع الإشكال في معنى الناصب ، حيث يظهر من بعض الأخبار أنّه ليس المراد به من يبغض محمّدا وآل محمّد - صلوات الله عليهم أجمعين - وإنّما المراد به من نصب العداوة لشيعتهم ، أو المتبرّين من أعدائهم ، وهذا المعنى يشمل عامّة المخالفين ، فإنّ عداوتهم للشيعة ممّا لا ينكر ، ولا يتوهّم أنّ نصبهم للشيعة من حيث هم شيعة راجع إلى نصب الأئمّة - عليهم السلام - فإنّهم زاعمون أنّ مذهب الشيعة مخترع لهم ولم يكن عليه مذاق الأئمّة ، بل كانوا متبرّين من هذا المذهب ، ومحبّين