responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


علي - عليه السلام - وجهلهم به ولو عن تقصير ، وإن كان لأجل موضوعيّة الإنكار للضروري ، كما قد استفيد من المطلقات المذكورة ، فحينئذ وإن كان يشمل الجاهل المقصّر منهم ، إلَّا أنّك عرفت خروج القاصر بواسطة أدلَّة درء الحدّ عن الجاهل بحرمة ما يوجبه ، بناء على ما هو الظاهر من الملازمة بين عدم الحدّ وعدم الكفر ، فلا يصير دليلا حينئذ في القصّر منهم ، هذا حال الأدلَّة العامّة .
وأمّا الأدلَّة الخاصّة فيمكن الخدشة في كلَّها ، فإنّ منها ما في بعض الروايات من التعبير « بأنّ الناصب أنجس من الكلب » وهذا لا يدلّ على النجاسة الظاهرية ، ويمكن أن يكون المراد أنّه أسواء حالا وأخبث باطنا من الكلب ، فإنّه يقال مثل هذه العبارة في مثل هذا المقام .
ومنها ما ورد في غسالة ماء الحمام الذي يغتسل فيه اليهودي ، والنصراني ، والجنب ، وولد الزنا ، والناصب ، من الأمر باجتناب هذا الماء ، والخدشة فيه أنّه قد أردفه بولد الزنا ، وبناء المشهور على طهارته ، فلا بدّ من الالتزام بعدم كون هذا الحكم فيه لأجل النجاسة ، فليس دلالة فيها على النجاسة بالنسبة إلى الناصب أيضا .
ومنها ما ورد في باب النكاح من عدم جواز مناكحة الناصب ، وهذا من آثار عدم الإسلام بالمعنى الأعم ، وعدمه ملازم للنجاسة ، والخدشة فيه أنّه لا يعلم كون الوجه في المنع عن مناكحة الناصب كفره بهذا المعنى ونجاسته ، فلعلَّه كان نظير المنع عن مناكحة شارب الخمر لا كالمنع عن مناكحة الكفار ، فهذا حال الأدلَّة الخاصّة .
فالعمدة في الحكم بنجاسة النواصب بتمام أقسامهم من العالم والجاهل

531

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست