responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52


وإن كانت الشبهة من القسم الثاني كما لو شك في تعيين مقدار الكر بحسب المفهوم وإنّ الميزان هو الأرطال العراقية أو المدنية أو المكية ، أو نشك في أنّ التغيير الذي هو منجس للكر مخصوص بما إذا كان حاصلا بالملاقاة بحيث كان الملاقاة هو المؤثر التام ، أو يكفي مجرّد دخلها في التأثير ، بحيث لو حصل التغيّر من المجموع من الملاقاة والمجاورة ، بحيث كان كل منهما منفردا قاصرا عن التأثير كان منجسا ، كما لو وقع بعض الجيفة في الماء وكان بعضه خارج الماء وعلم استناد التغيّر إلى مجموع الداخل والخارج وبعبارة أخرى نشك في مراد الشارع من قوله :
ينجس الكر إذا تغيّر بسبب الملاقاة ، فهل المراد هو السبب التام أو الأعم منه ومن جزء السبب فالمرجع في رفعه هو الشارع .
كما أنّ المشكوك في المثال الأوّل هو مراده من قوله : إذا كان الماء قدر كر ففي هذه الشبهة لا بدّ أوّلا من الرجوع إلى الدليل الاجتهادي ، وبعد اليأس منه نرجع إلى الأصل ، بخلاف سابقتها ، إذ فيها نرجع إلى الأصل من أوّل الأمر .
فنقول : إذا كان لنا عام مستقر الظهور في العموم وصحيح السند كان حجّة بمقتضى حجية الظواهر المعتبرة السند فيجب العمل بعموم هذا العام إلَّا في المقدار الذي علم بوجود الدليل الأقوى من العام فيه على الخلاف .
فلو ورد الحكم المخالف للعام بدليل منفصل كما لو ورد بعد أكرم العلماء :
لا تكرم الفساق ، وكان هذا الدليل المنفصل مجملا ومردّدا بين الأقل والأكثر ، كما لو شكّ في مفهوم الفاسق أنّه خصوص من ارتكب الكبيرة ، أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة ، فحينئذ فالمقدار المتيقن الذي دلّ عليه هذا الدليل المنفصل الأقوى هو خروج المرتكب للكبيرة ، وأمّا المرتكب للصغيرة فعلى الوجوب فيه قام

52

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست