ذلك يعقد القلب على الحلَّية أنّه فعل الحرام بعنوان أنّه حلال . وكيف كان فشموله للجاهل يقيني ، وقد عرفت في هذه الأخبار الحكم بالكفر المقابل للإسلام بالمعنى الأعمّ الذي لازمة النجاسة ، وعدم جريان آثار المناكح والمواريث معلَّقا على هذه العناوين ، فلها دلالة واضحة على أنّ منكر الضروري وإن كان غير مكذّب للنبي ، بأن كان جاهلا ولو عن قصور كافر نجس ، إلَّا أنّه قد ورد في الأخبار استثناء الجاهل القاصر . ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : لو أنّ رجلا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى ، وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا ، إلَّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا ، والخمر ، وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ » . [1] وفي رواية محمّد بن مسلم « قال : قلت لأبي جعفر - عليه السّلام - : رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى ، وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، أقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : لا إلَّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها » . [2] وفي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء « قال : قال أبو جعفر - عليه السّلام - : لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى ، أو سرق ، أو شرب خمرا لم أقم عليه الحدّ إذا جهله ، إلَّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بذلك
[1] - الوسائل : ج 18 ، ب 14 ، من أبواب مقدمات الحدود ، ص 323 ، ح 1 . [2] - المصدر نفسه ، ص 324 ، ح 2 .