من عذاب الأوّل » . [1] ونحوها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال في حديث : « فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان ، وإن عذّب بها فيكون عذابها كعذاب المشركين ، أو له انقطاع ؟ قال : يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال ، ولذلك يعذّب بأشدّ العذاب ، وإن كان معترفا بأنّها كبيرة وأنّها عليه حرام وأنّه يعذّب عليها وأنّها غير حلال ، فإنّه معذّب عليها ، وهو أهون عذابا من الأوّل ، وتخرجه من الإيمان ولا تخرجه من الإسلام » . [2] وفي مكاتبة عبد الرحيم القصير الصحيحة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في حديث « قال : الإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي ، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها ، كان خارجا من الإيمان ، وثابتا عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر إلَّا الجحود والاستحلال ، بأن قال للحلال هذا حرام ، وللحرام هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر » . [3] ويمكن استفادة الوجه الوسط من هذه الأخبار ، وبيانه : أنّ الحرام والحلال ، والكبيرة والصغيرة ، والفريضة والسنّة ، قد يضاف هذه العناوين إلى هذه الشريعة المطهّرة بقول مطلق ، فيقال : الربا حرام ، والزنا كبيرة ، والغيبة محرّمة في شريعة الإسلام ، وشرب الخمر من محرّمات هذا الدين ، والماء حلال فيه وهكذا ، وهذا الإطلاق إنّما هو صحيح فيما يكون حرمته أو حليّته أو وجوبه أو استحبابه من
[1] - الوسائل : ج 1 ، ب 2 ، من أبواب مقدّمة العبادات ، ص 22 ، ح 10 . [2] - المصدر نفسه : ح 11 . [3] - المصدر نفسه : ص 25 ، ح 18 .