responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 524


والخنزير ، وتصوير إنكار الضروري في حقّ الجاهل بقسميه هو ما تقدّم من أنّ الضروري يعني ما هو ضروري عند عامّة الإسلاميين ، ولا يقدح خروج شرذمة قليلة وجهلهم ، فيصدق في حقّهم بمجرّد ذلك أنّهم منكرون لضروريّ ملَّة الإسلام .
ويمكن التفصيل بين القسمين للجاهل ويقال : بأنّ القاصر كما لا عقوبة له في الآخرة كذلك ليس نجسا في الدنيا .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ هنا ثلاثة وجوه :
الأوّل : القول بأنّ إنكار الضروري لا موضوعيّة له ، وإنّما الموضوع إنكار النبوّة .
والثاني : أنّ لهذا العنوان موضوعيّة واستقلالا برأسه ، ولا فرق في إيجابه للنجاسة بين عالميّة صاحبه وجاهليّته ، قاصريّته ومقصريته .
والثالث : الفرق بين العالم والجاهل المقصّر وبين القاصر ، والمتّبع من هذه الوجوه ما يستفاد من الأدلَّة العامّة الواردة في إنكار الضروري ، فإن استفيد الوسط فلا حاجة في الناصبي والخارجي إلى الأخبار الخاصّة ، وإن قيل بسابقة أو لاحقه فنحتاج في الحكم بنجاسة بعضهم إلى الاستدلال بها ، فالعمدة ذكر الأخبار العامّة وبيان ما يستفاد منها .
فنقول : في صحيحة عبد الله بن سنان « قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت ، هل يخرجه ذلك من الإسلام ، وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ، أم له مدّة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفا أنّه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ، ولم يخرجه من الإسلام ، وكان عذابه أهون

524

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست