responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


الدليلين وكان رفعها من وظيفة الشارع بما هو شارع ، وهذا على قسمين قد يكون المشكوك هو الحكم في موضوع معيّن ، وقد يكون الشك في موضوع الحكم المعيّن ، بأن يكون مفهومه مجملا عندنا .
وبالجملة : فكما أنّ المسؤول في سؤال : ما حكم هذا الموضوع الكلَّي هو الشارع ، كذا المسؤول في سؤال ما أردت من قولك الخمر حكمه كذا أو الغناء حكمه كذا أيضا ، يكون هو الشارع ، إذ في تعيين مراد الشارع من كلامه لا نرجع إلَّا إليه ، فإن كان الشبهة في المقام من القسم الأوّل كما لو شكّ في كم الماء المعيّن وبلوغه حدّ الكر بعد الفراغ عن تحديد الكر ، فلا إشكال لو كان للماء حالة سابقة ، فيستصحب الكرية إن كانت هي الحالة السابقة ، والقلَّة كذلك .
وإنّما الكلام فيما إذا لم يكن في البين حالة سابقة ، فإنّه مبنيّ على أنّ التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية جائز أو لا ؟ والمشهور عدم جوازه ، وبيانه موكول إلى الأصول ، فإن قلنا بعدم الجواز ، فلا محيص عن الرجوع إلى الأصل ، والعام في المقام قوله - عليه السلام - : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » بعد ملاحظة تقييده بالكر بأدلَّة الكر ، فنشك في كرية هذا الفرد المعيّن من الماء .
فعلى القول المذكور لا يرفع هذا الشك العام المذكور ولا الخاص ، فيرجع في رفعه إلى الأصل ، وهل هو الانفعال بقاعدة الاستصحاب أو بقاعدة المقتضى والمانع كما يقوله الشيخ المرتضى - قدّس سرّه - أو هو الطهارة فيحكم بترتّب كل ما هو من آثار الطهارة كطهارة الثوب المتنجّس المغسول بهذا الماء بطريق الصب ، لا بما هو من آثار الكرية كطهارة هذا الثوب إذا كان الغسل بإدخاله في الماء ؟ سيأتي بيانه .

51

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست