responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 512


الدليل مقيّدا بوصف كونه ذي الجبيرة موضوعا .
وعلى هذا يجري الاستصحاب في مسألتنا ، فإنّ موضوع النجاسة الثابتة سابقا بنظر العرف هو جسم الولد من دون مدخليّة مصاحبته لأبويه في ذلك ، وبعد الافتراق من أبويه يكون الجسم باقيا ، فلا مانع من الاستصحاب ، وكذا الكلام في كلّ ما ثبت الحكم فيه بالدليل اللبّي ، فإنّه يراعي أنّ الموضوع للحكم الذي دلّ عليه العقل ، أو الإجماع مثلا بنظر العرف ما ذا ، ويعامل على طبقه في إجراء الاستصحاب وعدمه .
والمختار : كما هو المقرّر في باب الاستصحاب من علم الأصول هو هذا ، ووجهه على نحو الإجمال أنّ قول الشارع « لا تنقض اليقين بالشكّ » يكون كسائر أقواله ، وخطاباته ، وموارد أحكامه لا بدّ في تعيين مواردها وورود عناوينها من الرجوع إلى العرف ، فكما لو قال : الدم نجس فيرجع في تشخيص مصداق الدم إلى العرف ، فكلّ ما سمّاه دما يحكم بنجاسته ، وكلّ ما لم يسمّه دما لم يحكم بنجاسته ، كاللون - وإن كان الحكيم يسمّيه دما من باب امتناع انتقال العرض ، فيلزم بكون اللون غير منفكّ عن أجزاء صغار من الدم حتّى لا يلزم الأمر المحال - فلا يعتنى بكلامه هذا ، ونجزم بطهارة لون الدم ، لجزم العرف بعدم كونه دما ، فكذا في هذا المقام لا بدّ أن نراجع في تشخيص مصداق نقض اليقين بالشكّ إلى العرف ، فكلّ ما رآه مصداقه نحكم بأنّه مورد النهي ، وكلّ ما لم يره مصداقه لم نحكم عليه بذلك .
ولا شكّ أنّه في صورة بقاء ما هو الموضوع بنظره يسمّى نقض الحكم السابق نقضا لليقين السابق بالشكّ ، وإن كان لسان الدليل هو التقييد ، وعدم بقاء

512

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست