responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 513


الموضوع ، وكون الموجود اللاحق مع الموجود السابق بمثابة زيد وعمرو ، وإذا صدق عليه هذا المفهوم يحكم بكونه منهيّا عنه ، وهذا معنى الاستصحاب ، ولازم هذا كون الحاكم هو العرف دون لسان الدليل ، وعلى هذا فالاستصحاب في المقام جار ، وهو وارد على القاعدة .
وأمّا اللقيط : فنقول : لو وجد طفل لقيطا في موضع فلا يخلو إمّا أن يكون في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، وعلى الثاني إمّا أن يكون المسلم الذي صلح تولَّد اللقيط منه متوطَّنا في تلك الدار ، أو لا ، أو يمرّ عليها هذا المسلم ، أو لا ، أو غلب عليه المسلمون ، أو لا ، والحكم في الجميع واحد ، وهو التمسك في طهارته بقاعدة الطهارة ، وأمّا إثبات كون اللقيط مسلما أو كافرا بأماريّة وقوعه في دار الإسلام ، أو دار الحرب الغير المتوطَّن فيه مسلم ، ثمّ إجراء أحكام الإسلام والكفر من الطهارة والنجاسة وغيرهما عليه فلا دليل عليه ، إذ لا دليل على اعتبار هذه الأمارة ، فيرجع إلى قاعدة طهارة كلّ موضوع مشكوك .
نعم لو قلنا بالأماريّة فلا تفكيك في الآثار ، فإمّا يرتّب جميع الآثار المرتّبة على الإسلام ، وإمّا لا يرتّب جميعها ويرتّب جميع آثار الكفر ، وأمّا بناء على عدم الأماريّة شرعا والرجوع إلى القاعدة ، فلا بدّ من التفكيك بين الطهارة والنجاسة وبين غيرهما من الآثار المرتّبة على موضوع المسلم ، فيحكم من حيث الأوّلين بالطهارة من جهة القاعدة ، ويحكم من حيث الآثار الأخر بعدم الترتّب ، سواء كانت من قبيل الآثار التي كان الإسلام شرطا في ترتّبها ، كوجوب تجهيز الميّت - فإنّ الإسلام شرطه - فلا يحكم بوجوب تجهيزه ودفنه وكفنه للشك في تحقّق شرط الوجوب ، فيتمسّك بأصالة البراءة في رفع الوجوب ، أم كانت من قبيل الآثار التي كان الكفر مانعا

513

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست