العقليّة وسائر ما يثبت بالأدلَّة اللبّية غير جائز ، ومن جملة ذلك مسألتنا ، فإنّ النجاسة في الولد قبل السبي إنّما ثبت بالدليل اللبّي وهو التبعيّة الارتكازيّة ، فيشكّ أنّ ما هو المرتكز في الأذهان هل هو خصوص الولد الذي كان مع والديه ، ولا يشمل ما إذا انقطع عنهما ووقع في دار المسلم وتحت يده ، أو هو مطلق الولد ، فيكون الشكّ في بقاء الموضوع ، والمفروض عدم دليل لفظي على أنّ كلّ ولد تابع لأبويه حتى يقال : بأنّ الموضوع هو الولد وهو موجود بعد السبي كما قبله بلا فرق ، وإذن فلا محيص عن عدم جريان الاستصحاب فيمكن التمسّك بالقاعدة . وأمّا لو قيل بأنّ الحاكم هو العرف ، فالمتّبع في جميع المواضع حينئذ هو العرف من غير فرق بين كون الدليل لفظيّا ولسانه الاشتراط ، أو لفظيّا ولسانه التقييد ، أو لبيّا ، فينظر في جميع الصور أنّ ما هو الموضوع للحكم بنظر العرف هل هو باق ، أو لا ؟ فإن وجدنا الموضوع العرفي باقيا فلا نبالي بعدم بقاء ما هو الموضوع بحسب لسان الدليل ، ففي مورد الماء المتغيّر بالنجاسة لا شكّ أن معروض النجاسة عند العرف ليس إلَّا نفس الماء ، من غير مدخليّة وصف التغيّر في معروضيّته أصلا ، فهو كوصف الحرارة والبرودة عندهم . وعلى هذا فلو شكّ في بقاء نجاسته بسبب زوال تغيّره من قبل النفس جاز الاستصحاب ، لأنّ الموضوع وهو نفس الماء باق ولم يتبدّل ، وإن فرض كون الدليل واردا على وجه التقييد ، وبصورة « الماء المتغيّر بالنجاسة نجس » وكذا الكلام في مورد ذي الجبيرة الذي يمسح بدل الغسل ، حيث يشكّ في وجوب الطهارة التامّة عليه عند زوال العذر وبرء الجرح ، فإنّ موضوع عدم وجوب التطهّر ، وجواز الدخول في الصلاة والطواف هو نفس الشخص ، وهو باق ولم يتبدّل في الحال الثاني أعني : حال البرء ، فاستصحاب الحكم السابق بلا مانع وإن فرض وقوعه في