responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 510


وهو الماء ، والزائل وهو التغيّر أمر خارج أجنبيّ عن الموضوع ، ولو قيل : الماء المتغيّر بالنجاسة نجس يفهم أنّ هنا شيئين : موضوع ، ومحمول ، فالموضوع هو الماء المتغيّر ، والمحمول هو النجاسة ، فعند الشك المزبور ينقطع الاستصحاب بعدم بقاء موضوعه .
وتظهر ثمرة القول بهذا فيما إذا لم يكن في البين دليل لفظي ، فإنّ الحكم إمّا يثبت في الموضوع بالدليل اللفظي الذي يكون مفاده الشرطيّة فالأمر واضح ، وقد يثبت بالدليل اللفظي الذي مفاده القيديّة فالأمر أيضا واضح ، وقد يثبت بدليل اللبّ كالإجماع والعقل ونحوهما ، كما لو ثبت حكم في موضوع بالإجماع وكان المتيقّن منه صورة اجتماعه أوصافا ، فإذا فقد بعض هذه الأوصاف يشكّ في الحكم ، وكذلك في حكم العقل على موضوع بالحسن أو القبح ، فإنّه يمكن تحيّر العقل في موضوع حكمه ، لا بمعنى تحيّره في موضوع حكمه الفعلي ، بل بمعنى تحيّره في ملاك الحسن أو القبح ، وأنّه موجود في الأعمّ أو في الأخصّ ، فإنّ هذا ممكن في عقولنا الناقصة ، كما لو استقلّ وجزم بقبح ضرب اليتيم على وجه الظلم ، ومع ذلك يشكّ في القبح وعدمه في ما إذا لم يكن ضرب اليتيم على وجه الظلم ، فشكَّه هذا ناش عن جهله بوجود ملاك القبح في خصوص الضرب على وجه الظلم ، أو في مطلق الضرب .
وبالجملة : فعلى هذا تكون هذه الموارد التي ثبت الحكم فيها بالدليل اللبّي ملحقا بما إذا كان الدليل لفظيّا والوصف فيه مذكورا فيه على صورة القيد ، فإنّ الشكّ ثابت حينئذ في بقاء الموضوع وعدمه ، إذ يحتمل أن يكون الموضوع هو المقيّد بالوصف الذي فقد ، فيكون الموضوع مفقودا ، فيكون الاستصحاب في الأحكام

510

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست