responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 509


الموضوعين متغايرين غير مرتبطين ، وبعد هذا فالحاكم بذلك أعني : بكون الموضوع هو نفس ما كان في الزمان السابق وعينه هل هو العقل أو العرف أو الدليل ؟
وبعبارة أخرى محاكمة كون الموجود اللاحق عين الموجود السابق أو غيره هل يجب طيّها بنظر العقل أو العرف أو الدليل ؟
لا إشكال في عدم إمكان كونه هو العقل ، فإنّه ينسدّ باب أكثر الاستصحابات وينحصر فيما إذا استصحب الوجود للماهيّة ، كما لو استصحب وجود زيد فإنّ الموضوع للوجود هو ماهيّة زيد ، فإنّ الماهيّة غير قابلة للتغيّر ، وأمّا سائر الموضوعات فهي لا محالة متغيّرة بنظر العقل ، وإلَّا لم يعقل الشكّ في بقاء حكمها ، وإنّما الكلام في أنّه العرف أو الدليل ، ولا بدّ أوّلا من فهم الفرق بين هذين .
فنقول : فرق بين متفاهم العرف من لسان الدليل ، وبين ما هو الموضوع للحكم بنظر العرف ، فربّما يفهم العرف من قضيّة كون شيء واسطة في عروض الحكم على الموضوع ، وغير دخيل في نفس الموضوع ، وربّما يجعل تركيب القضيّة بنحو آخر ، فيفهم كون هذا الشيء الذي رآه في التركيب الأوّل واسطة في الثبوت ، جزء من الموضوع وداخلا فيه لا خارجا عنه .
مثلا لو قيل : الماء إذا تغيّر بالنجاسة ينجس ، يفهم منه أنّ هنا ثلاثة أشياء :
موضوع ، ومحمول ، وشئ ثالث هو واسطة لثبوت المحمول للموضوع ، فالموضوع هو الماء ، والمحمول هو النجاسة ، والواسطة هي التغيّر ، فإذا زال تغيّر الماء من قبل نفسه ، وشككنا في زوال نجاسته وعدمه فلا مانع من الاستصحاب لبقاء الموضوع

509

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست