بالإجماع المركَّب ، وأيضا الإجماع واقع بسيطا على أنّ الماء الواحد محكوم بحكم واحد إمّا بالطهارة أو بالنجاسة ، والقدر المتيقّن من مورده ما إذا اتّحد الماءان بحيث لم يمكن الإشارة الحسية إلى أحدهما ، بأن حصل الاختلاط التام بين أجزائهما ، لا ما إذا أمكن الإشارة بأن يقال : هذا الطرف من الحوض كذا ، وأمكن اختلافهما في الصفات ، ككون أحدهما في اليمين والآخر في اليسار ونحو ذلك . وحينئذ : فإذا اختلط الماء العاصم بالماء النجس فلا بدّ إمّا من الحكم بنجاسة الجميع أو بطهارة الجميع ، والأوّل مخالف لأدلة عدم انفعال الكر والمطر ، فيتعين الثاني ، فإنّه إذا ثبت الإجماع على الملازمة بين الشيئين في الحكم وعلم الحكم في أحدهما بالدليل فلا بدّ من إلحاق الآخر به بحكم الإجماع المذكور . « مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثم تغير بعد مدة - إلى قوله : - فصل » . لا بد أوّلا من تأسيس القاعدة في مورد الشك في انفعال الماء بقول مطلق وعدمه . فنقول : قد تكون الشبهة مصداقية وقد تكون حكمية ، والمعيار في الأولى أن يكون منشؤها أمورا خارجية بعد تلقّي الكليات من الشارع بدون شك في شيء منها . وبعبارة أخرى : ما ليس وظيفة رفعها بيد الشارع ، ولو رفعها كأن سئل من الإمام - عليه السلام - : هذا الذي نشك في خمريته ومائيته لظلمة أو عمى أو غيرهما ما ذا ؟ فقال : خمر أو ماء ، فإنّ هذا ليس من جهة شارعيته وإنّما هو لكونه عالما بالغيب أو ملتفتا بحسب الفطرة البشرية . ومعيار الثانية أن يكون منشؤها إجمال النص ، أو عدم النص ، أو تعارض