responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 504


وعن المحقّق في نكت النهاية أنّه حملها على مورد الضرورة أو المؤاكلة في اليابس .
وبالجملة ، الظاهر عدم مخالفة هؤلاء الأعيان أيضا . فالظاهر ثبوت الإجماع المحقّق .
ويظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ثبوته عنده حيث قال في طهارته : فالإنصاف أنّ مخالفة ما عدا الإسكافي غير واضحة كما صرّح به بعض ، وكم من إجماع سبقه ولحقه ، فلا ينبغي التأمّل في القول بالنجاسة ، انتهى .
وبالجملة : أنّا لو قطعنا النظر عن الأقوال ، واعتمدنا على الأخبار ، فلا شكّ في صحّتها وصراحتها في الطهارة ، ولكن بعد ملاحظة الأقوال ، وملاحظة أنّ هذه الأخبار قد خرجت من تحت أيديهم ووصلت من أيديهم إلينا ، فيحصل القطع بأنّ هذه الأخبار ليست على صورتها ، وورود أخبار الطهارة على وجه التقيّة ، كما يؤيّده رواية الكاهلي ، « قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن قوم مسلمين يأكلون فحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال - عليه السّلام - : أمّا أنا فلا أؤاكل المجوسي ، وأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم » [1] فإن الظاهر منها أنّ جهة التحريم في نفس مؤاكلة المجوسي موجودة ، إلَّا أنّ مرسوميّته وانتشاره في البلاد صار سببا لكراهة الإمام تحريمه ، ولا يخفى أنّ مجرّد المرسوميّة والمتعارفيّة لا يوجب عدم تحريم الشيء الموجود فيه جهته ، كيف وأكثر المحرّمات الشرعيّة كانت في الصدر الأوّل متعارفة بين الناس ، مثل القمار ، وأكل الربا ، وشرب الخمر ، فليس إلَّا أنّ في تحريم الإمام مع وجود الانتشار مفسدة ، وهي



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 14 ، من أبواب النجاسات ، ص 1018 ، ح 2 .

504

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست