responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 503


ومن المفيد في الرسالة الغريّة حيث قال بالكراهة ولم يعبر بالحرمة ، ومن الشيخ في النهاية حيث قال فيها : إنّه يكره للإنسان أن يدعو أحدا من الكفّار إلى طعامه ، فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يده ، ثمّ يأكل معه إن شاء . انتهى .
والإنصاف عدم ظهور الخلاف منهم .
أمّا الأوّل : فلأنّ الفقهاء - رضوان الله عليهم - قد فسّروا السؤر بالماء القليل الذي باشره جسم حيوان ، والعماني قائل بطهارة الماء القليل وعدم انفعاله بملاقاة النجاسة ، وظاهر تعبيره بالسؤر أنّ لكونه سؤرا مدخلية في الحكم بالطهارة ، فلا يجري في كلّ ما لاقاه بدن الكافر مع الرطوبة ، وبالجملة مبنى القول المذكور قوله بعدم انفعال الماء القليل دون طهارة الذمي .
وأمّا الثاني : فيدلّ على إرادته من الكراهة الحرمة قوله في سائر كتبه بالنجاسة ، ونقل تلاميذه وأتباعه الإجماع على النجاسة ، ولو كان المفيد قائلا بالطهارة كيف يصحّ من تلاميذه هذا النقل ، مع كونه مؤسّسا للمذهب ؟ ! وأمّا الثالث : فتنافي ظاهر العبارة المذكورة ما ذكره قبل هذه العبارة بأسطر قليلة ، أنّه لا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلَّا بعد غسلها بالماء ، وكلّ طعام تولَّاه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لأنّهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إيّاه ، انتهى . وعنه في أوّل الكتاب أنّه لا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار ، وحكي عنه نظيره في باب التطهير من النجاسات .
وقد حمل الحلَّي - قدّس سرّه - كلامه الأوّل على أنّه ذكر مضمون الرواية إيرادا لا اعتقادا .

503

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست