responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 502


يسهل دفعه ، فإنّ الخبرين المتعارضين ما دام يمكن جمعهما دلالة لا وجه لحمل أحدهما على التقيّة ، نعم لو لم يكن في البين جمع دلالي ، وانحصر الأمر في طرح أحدهما فالموافق لمذهب العامّة حينئذ يكون أولى بالطرح ، لكون الرشد في خلافهم .
والثاني : ملاحظة إجماع علمائنا على النجاسة ، بل نقل في التهذيب إجماع المسلمين على النجاسة ، ولعلَّه بالنسبة إلى الكافر في الجملة ، نعم هي كذلك عند علمائنا من غير فرق بين اليهود والنصراني والمجوس والمشرك .
وبالجملة لم يحك الخلاف عمّا عدا ابن الجنيد ، فإنّه قال في أحد كلامية : التجنّب من سؤر من يستحلّ المحرّمات من ملَّي أو ذميّ أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا ، وفي الآخر : إنّ التجنّب ممّا صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم وممّا صنع في أواني مستحلَّي الميتة ومؤاكلتهم ما لم يتيقّن طهارة آنيتهم وأيديهم أحوط . انتهى .
ولو لا عبارته الأولى أمكن حمل الثانية على الحرمة ، فإنّ إطلاق الأحوط عليها كان شائعا بين المتقدّمين ، وظهوره في الشكّ وعدم الفتوى إنّما حدث في الأزمنة المتأخّرة ، وعلى تقدير ظهور كلامية في المخالفة فلا يضرّ خلافه في الإجماع ، فإنّه وإن كان من علماء الشيعة - رضوان الله عليهم - إلَّا أنّ أقواله مرفوضة لدى الأصحاب - إلَّا رضوان الله عليهم - لقوله بالقياس ، بل القول بالنجاسة صار من شعار الشيعة يعرفهم به علماء العامّة وعوامهم وصبيانهم ونسائهم ، بل اليهود والنصارى أيضا فضلا عن الخاصة بل يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب .
نعم قد يتوهّم ظهور الخلاف من العماني حيث قال بطهارة سؤر الذمّي ،

502

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست